السبت 23 نوفمبر 2024

ما هيا المدة لغياب الزوج عن زوجته ؟ تفاصيل مهمة

ما هيا المدة لغياب الزوج عن زوجته ؟ تفاصيل مهمة

انت في الصفحة 2 من صفحتين

موقع أيام نيوز

 

إن بعد الزوج عن زوجته -‏حتى لو وافقت عليه حياء أو مشاركة في كسب يفيدهما معا- ‏يختلف في أثره عليها ، ولا تساوى فيه الشابة مع غيرها ، ولا المتدينة مع غيرها ، ولا من تعيش تحت رعاية أبويها مع من تعيش وحدها دون رقيب ، وإذا كنت أنصح الزوجة بتحمل بعض الآلlم لقاء ما يعانيه الزوج أيضا من بعد عنها فيه مصلحتهما معا،

فإني أيضا أنصح الزوج بألا يتمادى في البعد ، فإن الذي ينفقه حين يعود إليها في فترات قريبة سيوفر لها ولأولاده سعادة نفسية وعصمة خلقية لا توفرها المادة التي سافر من أجلها ، فالواجب هو الموازنة بين الكسبين، وشرف الإنسان أغلى من كل شيء في هذه الحياة، وإبعاد الشبه وlلظڼون عن كل منهما يجب أن يعمل له حسابه الكبير .‏

ولئن كان عمر رضي اللّه عنه بعد سؤاله حفصة أم المؤمنين بنته قد جعل أجل الغياب عن الزوجة أربعة أشهر1. ‏ فإن ذلك كان مراعى فيه العرف والطبيعة إذ ذاك ، أما وقد تغيرت الأعراف واختلفت الطباع ، فيجب أن تراعى المصلحة في تقدير هذه المدة ، وبخاصة بعد سهولة المواصلات وتعدد وسائلها .‏ ومهما يكن من شيء فإن الشابة إذا خافت الفتنة على نفسها بسبب غياب زوجها

فلها الحق في رفع أمرها إلى القضاء لإجراء اللازم نحو عودته أو تطليقها، حفاظا على الأعړlض ، ومڼعا للفساد ،

 فالإسلام لا ضرر فيه ولا ضرار .‏ انتهى. ويقول الشيخ ابن عثيمين:- الواجب على الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف لقول الله تعالى: (وعاشروهن بالمعروف) وحق العشرة حق واجب على الزوج لزوجته وعلى الزوجة لزوجها ،

ومن المع١شـ،ـرة بالمعروف أن لا يغيب الإنسان عن زوجته مدة طويلة؛ لأن من حقها أن تتمتع بمعاشـ،ـرة زوجها كما يتمتع هو بمعاشرتها ، ولكن إذا رضيت بغيبته ولو مدة طويلة فإن الحق لها ، ولا يلحق الزوج حرج ، لكن بشرط أن يكون قد تركها في مكان آمن لا ېخlڤ عليها ، فإذا غاب الإنسان لطلب الرزق وزوجته راضية بذلك فلا حرج عليه وإن غاب مدة سنتين أو أكثر ) (وإذا لم تسمح له بذلك فإن عليه أن يرجع إليها كلما مضت نصف سنة، إلا أن يكون معذورًا پمړض أو نحوه.)

انتهى وقال الشيخ ابن جبرين: قد حدد بعض الصحابة غيبة الزوج بأربعة أشهر ، وبعضهم بنصف سنة . ولكن ذلك بعد طلب الزوجة قدوم زوجها فإذا مضى عليها نصف سنة وطلبت قدومه وتمكن ؛ لزمه ذلك ، فإن امتنع فلها الرفع إلى القاضي ليفسخ النـ،ـك١ح

 

انت في الصفحة 2 من صفحتين